الشيخ المنتظري
59
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
الشريفة كما مرَّ ، الأخبار المستفيضة : 1 - كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن معادن الذهب الفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : " عليها الخمس جميعاً . " ( 1 ) 2 - وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : " كل ما كان ركازاً ففيه الخمس . " وقال : " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه - سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس . " ( 2 ) 3 - وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس . عن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . " ( 3 ) 4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والنّفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا أشباهه فيه الخمس . " ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار ، فراجع الوسائل ، الباب الثالث مما يجب فيه الخمس . ووافقنا في المسألة بعض فقهاء السنة أيضاً : ففي زكاة الخلاف ( المسألة 137 ) : " المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها ،
--> 1 - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . 3 - الوسائل 6 / 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 6 / 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .